رقـم الفتوى : 56928
عنوان الفتوى : حكم صلاة التطوع في جماعة
تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1425 / 15-12-2004
السؤال
أريد منكم رأي الشرع في الصلاة جماعة في قيام الليل بصفة عامة، وصلاة الزوج بزوجته بصفة خاصة وذلك فيما عدا صلاة التراويح.. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تسن صلاة الليل جماعة في غير رمضان ولكن تجوز، سواء صليت جماعة في البيت أو في المسجد، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المداومة على صلاتها جماعة بدعة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: صلاة التطوع في جماعة نوعان: أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفضل في جماعة دائما، كما مضت به السنة. الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة، كقيام الليل والسنن الرواتب
وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز، وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة، بل بدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا، فإنه كان يقوم الليل وحده، لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود، وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم. وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا. اهـ كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى. وعليه؛ فلا ينبغي الاستمرار على صلاة الليل جماعة ولو بالزوجة وحدها، ولا بأس بذلك أحيانا.
والله أعلم.