ف حكم النوع الأول وهو التجويد العلمي :
بالنسبة لأهل العلم فمعرفته واجبة على الكفاية فإذا قامت طائفة منهم به سقط الإثم والحرج عن باقيهم وإن لم تقم طائفة منهم بهذه المهمة من تعلم التجويد وتعليمه أثموا جميعا
وهو كسائر العلوم الشرعية التي لا تتوقف صحة العبادة على معرفتها.
أما القسم الثاني العملي:
فالعمل به فرض عين على كل قارئ من مسلم و مسلمة لقوله تعالى : " ورتل القرآن ترتيلا "
وقد سئل الإمام علي رضي الله عنه عن معنى الترتيل في هذه الآية فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف.
وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق و الكبائر فإنه سيجئ أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم.