روح الإسلام والإيمان
زائرنا الكريم نتمنى تسجيلك والإنضمام إلى أسرتنا بالضغط على تسجيل

وأنت عضونا الكريم تفضل بالدخول بالضغط على الدخول
روح الإسلام والإيمان
زائرنا الكريم نتمنى تسجيلك والإنضمام إلى أسرتنا بالضغط على تسجيل

وأنت عضونا الكريم تفضل بالدخول بالضغط على الدخول
روح الإسلام والإيمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


روح الإسلام والإيمان طريق للتوبة ومعرفة طريق الرحمن قد نخطأ ونصيب ونسقط ونقف من جديد ونكرم ونهان ولكن باب القدوس مفتوح يقبل كل عاص تائب وكل كافر قد أسلم وكل من طرق بابه لن يخذل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 من احكام الزواج.

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بلخير ايمان
عضو ثمين
عضو ثمين
بلخير ايمان


انثى عدد الرسائل : 907
العمر : 29
العمل/الترفيه : student
السٌّمعَة : 10
نقاط : 8114
تاريخ التسجيل : 14/03/2009

من احكام الزواج. Empty
مُساهمةموضوع: من احكام الزواج.   من احكام الزواج. I_icon_minitimeالسبت مارس 28, 2009 4:47 pm

الشيخ \ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله

في الآثار المترتبة على النكاح

يترتب على النكاح آثار كثيرة نذكر منها ما يلي:

أولاً: وجوب المهر:

والمهر: هو الصداق المسمى باللغة العامية: ( جهاز )، فالمهر ثابت للمرأة بالنكاح، سواء شرط أم سكت عنه، وهو ( المال المدفوع للزوجة بسبب عقد النكاح )، فإن كان معيّناً فهو ما عيّن سواء كان قليلاً أم كثيراً، وإن كان غير معين بأن عقد عليها ولم يدفع جهازاً، ولم يسمّوا شيئاً، فعلى الزوج أن يدفع إليها مهر المثل، وهو ما جرت العادة أن يُدفع لمثلها. وكما يكون المهر مالاً أي عيناً، ويكون كذلك منفعة، فلقد زوّج النبي إمرأة برجل على أن يعلمها شيئاً من القرآن .

والمشروع في المهر أن يكون قليلاً، فكلما قلّ وتيسّر، فهو أفضل، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه سلم، وتحصيلاً للبركة، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وروى مسلم في صحيحه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني تزوجت إمرأة. قال: { كم أصدقتها؟ } قال: أربع أواق ( يعني مائة وستين درهماً ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: { على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه }.

وقال عمر رضي الله عنه: ( لا تَغْلُوا صَدَقَ النساء، فإنها لو كانت مَكْرُمة في الدنيا، أو تَقْوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي ، ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم إمراة من نسائه، ولا أصدقت إمراة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، والأوقية أربعون درهماً ).

ولقد كان تصاعد المهور في هذه السنين له أثره السيء في منع كثير من الناس من النكاح، رجالاً ونساءً، وصار الرجل يُمضي السنوات الكثيرة قبل أن يحصل المهر فنتج عن ذلك مفاسد منها:

1 - تعطيل كثير من الرجال والنساء عن النكاح.

2 - أن أهل المرأة صاروا ينظرون إلى المهر قلة وكثرة، فالمهر عند كثير منهم ـ هو ما يستفيدونه من الرجل لإمرأتهم، فإذا كان كثيراً زوّجوا، ولم ينظروا للعواقب، وإن كان قليلاً ردّوا الزوج، وإن كان مرضياً في دينه وخلقه!.

3 - أنه إذا ساءت العلاقة بين الزوج والزوجة، وكان المهر بهذا القدر الباهظ، فإنه لا تسمحُ نفسه غالباً بمفارقتها، بإحسان بل يؤذيها ويتعبها؛ لعلها ترد شيئاً مما دفع إليها، ولو كان المهر قليلاً لهان عليه فراقها.

ولو أنّ الناس اقتصدوا في المهر، وتعاونوا في ذلك، وبدأ الأعيان بتنفيذ هذا الأمر لحصل للمجتمع خيرٌ كثير، وراحةٌ كبيرة، وتحصينُ كثيرٍ من الرجال والنساء.

ولكن مع الأسف إنّ الناس صاروا يتبارون في السّبق إلى تصاعد المهور، وزيادتها، فكل سنة يضيفون أشياء لم تكن معروفة من قبل، ولا تدري إلى أي غاية ينتهون؟

ولقد كان بعض الناس - وخصوصاً البادية - يسلكون مسلكاً فيه بعض السهولة، وهو تأجيل شيء من المهر، مثل: أن يزوّجه بمهر قدره نصفه حال، ونصفه مؤجل إلى سنة أو أقل أو أكثر. وهذا يخفف عن الزوج بعض التخفيف.

ثانياً: النفقة:

فعلى الزوج، أن ينفق على زوجته بالمعروف طعاماً وشراباً، كسوةً وسكنى، فإن بخل بشيء من الواجب فهو آثم، ولها أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها، أو تستدين عليه، ويلزمه الوفاء.

ومن النفقة: الوليمة، وهي ( ما يصنعه الزوج، من الطعام أيام الزواج، ويدعو الناس إليه ) وهي سُنة، مأمور بها؛ لأن النبي صلى فعلها، وأمر بها. ولكن يجب في الوليمة أن يتجنب فيها الإسراف المحرّم، وينبغي أن تكون بقدر حال الزوج.

أما ما يفعله بعض الناس من الإسراف فيها كميّةً، وكيفيةً، فإنه لا ينبغي، ويترتب عليه صرف أموال كثيرة بلا فائدة.

ثالثاً: الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهليهما:

فقد جعل الله بين الزوج وزوجته مودة ورحمة، وهذا الإتصال يوجب الحقوق المترتبة عليه عرفاً، فإنه كلما حصلت الصلة وجب من الحقوق بقدرها.

رابعاً: المحرمية:

فإن الزوج يكون محرماً لأمهات زوجاته وجداتها، وإن علون، ويكون محرماً لبناتها، وبنات أبنائها، وبنات بناتها، وإن نزلن، إذا كان قد دخل بأمهن الزوجة.

خامساً: الإرث:

فمتى عقد شخصٌ على إمرأةٍ بنكاحٍ صحيح، فإنه يجري التوارث بينهما، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم . إلى قوله: توصون بها أو دين [النساء:12]. ولا فرق بين أن يدخل بها، ويخلو بها أم لا.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامي بالطيب
عضو ثمين
عضو ثمين
سامي بالطيب


ذكر عدد الرسائل : 265
العمر : 33
السٌّمعَة : 9
نقاط : 6961
تاريخ التسجيل : 15/02/2009

من احكام الزواج. Empty
مُساهمةموضوع: رد: من احكام الزواج.   من احكام الزواج. I_icon_minitimeالسبت مارس 28, 2009 5:02 pm

مشكورة أختي

يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا


آمين يا رب

ارزقنا الجنة يا رب آمين

وجزاك الله خيرا أختي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.islamiman.roo7.biz
 
من احكام الزواج.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
روح الإسلام والإيمان :: منتدى المرأة المسلمة-
انتقل الى: