روح الإسلام والإيمان
زائرنا الكريم نتمنى تسجيلك والإنضمام إلى أسرتنا بالضغط على تسجيل

وأنت عضونا الكريم تفضل بالدخول بالضغط على الدخول
روح الإسلام والإيمان
زائرنا الكريم نتمنى تسجيلك والإنضمام إلى أسرتنا بالضغط على تسجيل

وأنت عضونا الكريم تفضل بالدخول بالضغط على الدخول
روح الإسلام والإيمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


روح الإسلام والإيمان طريق للتوبة ومعرفة طريق الرحمن قد نخطأ ونصيب ونسقط ونقف من جديد ونكرم ونهان ولكن باب القدوس مفتوح يقبل كل عاص تائب وكل كافر قد أسلم وكل من طرق بابه لن يخذل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاموال التي تجب فيها الزكاة.

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بلخير ايمان
عضو ثمين
عضو ثمين
بلخير ايمان


انثى عدد الرسائل : 907
العمر : 29
العمل/الترفيه : student
السٌّمعَة : 10
نقاط : 8113
تاريخ التسجيل : 14/03/2009

الاموال التي تجب فيها الزكاة. Empty
مُساهمةموضوع: الاموال التي تجب فيها الزكاة.   الاموال التي تجب فيها الزكاة. I_icon_minitimeالسبت مارس 28, 2009 3:45 pm

الأموال تجب عنها الزكاة

فرض الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن .



وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها:



الذهب والفضة

يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص

ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة

والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999)

الذهب والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها 2.5% من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة .





زكاة الحلى من الذهب والفضة

الحلى المصنعة من غير الذهب والفضة لا زكاة فيها .

حلى المرأة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها إذا لم تزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها فى المستوى الاجتماعي لها .



أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار وكذلك تزكى المرأة ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب .

وتجب الزكاة فى الحلى مهما بلغت إذا اشترتها المرأة بنية الادخار أو الاستثمار .



وتحسب زكاة حلى الذهب والفضة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين ولا اعتبار بالقيمة ولا زيادتها بسبب الصياغة والصناعة ولا بقيمة الأحجار الكريمة والقطع المضافة من غير لذهب والفضة .



الحلى المصنوعة من غير الذهب الخالص يسقط من وزنها مقدار ما يخالطها من غير الذهب .



فى الذهب عيار (21) قيراطا يسقط مقدار الثمن ويزكى عن الباقي .

والذهب عيار (18) قيراطا يسقط مقدار الربع ويزكى عن الباقى .





المقتنيات من الذهب والفضة

المقتنيات من الذهب والفضة وإن حرمت تجب الزكاة فيها . ومثال ذلك ما اتخذه الرجل من الزينة المحرمة كسوار الذهب للساعة أو قلم ذهبى أو ساعة ذهبية أو خاتم ذهبى .

وحلى المرأة من الذهب والفضة التى تتخذها تشبها بالرجال ، وكذلك آنية الذهب والفضة ونحوها.

ويضم الذهب بعضه الى بعض وتضم الفضة بعضها إلى بعض فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة .



ملاحظة :

إذا لم يرغب الشخص فى إخراج القدر الواجب عليه ذهبا أو فضة يجوز أن يخرج قيمتها بالعملات الورقية .






العملات الورقية

تعامل العملات الورقية معاملة الذهب والفضة من حيث النصاب .

قيمة النصاب فى أى عملة ورقية هو ما يساوى قيمة (85) جراما من الذهب الخالص.

ويدخل فى حساب مدخراتك من العملات الورقية ما تمتلكه نقدا والحسابات البنكية والقيمة السوقية للأسهم والسندات وكذلك الدين المرجو السداد .




زكاة العقارات

لا يدخل فى حساب الزكاة قيمة المنزل المعد للسكن وكذلك أثاثه

تجب الزكاة على إيرادات العقارات المؤجرة ، فيضم المالك ايرادها الى أمواله فإن لغت نصابا يؤدي زكاتها 2.5% .

العقارات التى تتخذ للاستثمار تجب الزكاة على قيمتها السوقية وكذلك الإيرادات المتحصلة منها .




زكاة عروض التجارة

تجب الزكاة في جميع الأموال التى اشتريت بنية المتاجرة بها سواء كانت عقارا أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشى أو غيرها .



ولا تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها .





كيف تزكى عروض التجارة

عند حولان الحول يقيم التاجر ما عنده من بضاعة ويضمها الى ما لديه من نقود ثم يضيف إليها ماله من ديون مرجوة السداد ثم يطرح منها الديون التى عليه ثم يزكى الباقى بنسبة ربع العشر2.5 % ويقيم التاجر سلعته بسعر السوق الحالى سواء كان منخفضا عن سعر الشراء أو مرتفعا . ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تيسيرا على الناس .



زكاة الثروة الصناعية

لا زكاة فى المبانى والمعدات وأدوات الانتاج المعدة للتصنيع .

وتخرج الزكاة على الربح الذى يدره المصنع وكذلك على المواد الخام المستخدمة في التصنيع إذا حال عليها الحول وكذلك المواد المصنعة التى لم يتم بيعها بعد وتقيم بما فيها من المواد الخام ولا عبرة بما زادته الصنعة فى قيمتها .



زكاة الديون

يقسم الفقهاء الديون إلى قسمين:



1. دين مرجو الأداء

وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه أو جاحد للدين ولكن عليه بينة أو دليل بحيث لو رفع أمره للقضاء استطاع التاجر استرداده .

تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون .



2. دين غير مرجو الأداء

وهو ما كان على جاحد أو منكر وليس عليه بينة أو كان على مقر بالدين ولكن كان مماطلا أو معسرا لا يقدر على السداد .

لا تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون إلا بعد قبضه فعلا فيزكى سنة واحدة وإن بقى عند المدين سنين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هند
عضو ثمين
عضو ثمين
هند


انثى عدد الرسائل : 531
العمر : 31
الموقع : www.algerieinfo.com
العمل/الترفيه : اذكر ربك حيثما كنت
المزاج : حسب الضروف
السٌّمعَة : 6
نقاط : 7084
تاريخ التسجيل : 22/07/2009

الاموال التي تجب فيها الزكاة. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاموال التي تجب فيها الزكاة.   الاموال التي تجب فيها الزكاة. I_icon_minitimeالإثنين مارس 22, 2010 2:34 pm

جزاك الله خيرا على هته المعلومات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بلخير ايمان
عضو ثمين
عضو ثمين
بلخير ايمان


انثى عدد الرسائل : 907
العمر : 29
العمل/الترفيه : student
السٌّمعَة : 10
نقاط : 8113
تاريخ التسجيل : 14/03/2009

الاموال التي تجب فيها الزكاة. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاموال التي تجب فيها الزكاة.   الاموال التي تجب فيها الزكاة. I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 23, 2010 3:39 pm

شكرا لمرورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خولة
عضو ثمين
عضو ثمين
خولة


انثى عدد الرسائل : 172
العمر : 30
العمل/الترفيه : 0_0
السٌّمعَة : 0
نقاط : 5593
تاريخ التسجيل : 04/03/2010

الاموال التي تجب فيها الزكاة. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاموال التي تجب فيها الزكاة.   الاموال التي تجب فيها الزكاة. I_icon_minitimeالجمعة أبريل 09, 2010 6:03 pm

شكرا لك اييييييماااااااااان Laughing
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاموال التي تجب فيها الزكاة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
روح الإسلام والإيمان :: فقه أركان الاسلام :: الزكاة-
انتقل الى: