بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعاً، فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة، منها: ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود والحاكم وابن ماجه والدراقطني وحسنه المنذري.
وأسقط الشافعي سجدة (ص) واعتبرها سجدة شكر.
ولم ير مالك السجود في النجم والانشقاق والعلق، واعتبره منسوخاً بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، وكذلك لما أخرجه مسلم أن عطاء بن يسار سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء من الصلاة، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) فلم يسجد.
قال النووي: في شرح صحيح مسلم (وهذا المذهب ضعيف، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) و(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) . وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من الهجرة فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به...) انتهى بتصرف يسير.
ولم ير أبو حنيفة ومالك ثانية الحج من العزائم وقالا إن المراد بالآية الصلاة المفروضة بدليل ذكر الركوع مع السجود، ويرد عليهما بنص الحديث الأول، وبما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما.
ومن خلال ما مر يتضح أن الراجح كون السجدات في القرآن خمس عشرة سجدة للحديث المتقدم.
والله أعلم.
صفة سجدة التلاوة:
فسجود التلاوة: اختلف العلماء في حكمه، فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب الأحناف إلى الوجوب، وإنما ذهب الجمهور إلى سنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه، فدل ذلك على عدم الوجوب، ثم إنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن ترك فلا إثم عليه. رواه البخاري. ومن أهل العلم من اشترط الطهارة لهذا السجود، ومنهم من أجازه ولو كان المرء على غير طهارة، ومنشأ الخلاف بينهم هو: هل هي صلاة أم لا ؟ فمن رآها صلاة اشترط فيها الطهارة، ومن لم يرها صلاة لم يشترطها فيها.
وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجده وهو على غير وضوء. رواه البخاري . ولاشك أن فعله على طهارة أولى وأحوط.
وأما صفته فإنه إذا مر القارئ بآية فيها سجدة، كبر ثم سجد، وقال في سجوده كما في الترمذي "سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته" وزاد الحاكم "فتبارك الله أحسن الخالقين". ثم كبر لرفعه من السجود، ودليل هذا التكبير أنه قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ولا يشترط تسليم على الصحيح، كما يجوز للقارئ أن يسجد في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها عند المحققين من أهل العلم.
والله تعالى أعلم.
كيفية سجدة التلاوة:
فسجود التلاوة سجدة واحدة، يسن أداؤه عند تلاوة إحدى الآيات التي تحتوي على سجدة ، فمن وصل إلى موضعها سجدها، سواء كان في صلاة، أم لم يكن فيها. ومن أهل العلم من اشترط في ساجدها أن يكون على طهارة، ومنهم من لم يشترط ذلك ومنشأ الخلاف بينهم هو: هل هي صلاة أم لا ؟ فمن رآها صلاة اشترط فيها الطهارة ومن لم يرها صلاة لم يشترطها فيها.
وكيفيتها: أن يسجد القارئ سجدة يدعو فيها بالدعاء المأثور: "سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين" ويكبر عند خفضه ورفعه ولو كان في الصلاة ولا يسلم.
والله أعلم.
فتوى موقع اسلام وب
وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله : " اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامح عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام" رواه الترمذي ( 528 )
والواجب في ذلك قول : سبحان ربي الأعلى ، كالواجب . في سجود الصلاة ، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب .
وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا ، والله ولي التوفيق .
من فتاوى ومقالات سماحة الشيخ ابن بار 11/406
_________________
اللهم أنى أسالك لذة النظر إلى وجهك الكريم
والشوق إلى لقائك
اللهم إنى أسألك حبك وحب من يحبك
وحب كل عمل يقربنى إلى حبك